شمس الدين محمد الحلي

52

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو كان من أربع أو من الخمس صلّى الحاضر والمسافر الخمس ، والمشتبه يزيد على الحاضر ظهرين وعشاء قصرا . ولو صلّاها بأربع طهارات أو بثلاث ، وذكر الإخلال في واحدة ، فإن جمع بين الرباعيّتين بطهارة ، صلّى صبحا ومغربا وأربعا مرّتين ، وإلّا ثلاثا ، والمسافر ثنائيّتين والمغرب ، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائيّة بعد المغرب مع إطلاق الصبح . ولو صلّاها بطهارتين ، أعاد الجميع كيف كان . « 1 » القسم الثاني : في الغسل وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل : [ في ] الواجب فمنه ما يجب لنفسه ، وهو غسل الميّت ، والجنابة ، فينوي الوجوب مطلقا ، وقد يتضيّق إذا بقي لطلوع فجر يوم يجب صومه قدر الغسل . ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء خاصّة ، وهو غسل مسّ الميّت ، فيجوز الصّوم مع المسّ ولا يبطله ، ولا يحرم دخول المساجد ، ولا قراءة العزائم ، وينوي الوجوب إن وجبت الغاية ، وإلّا الندب . ومنه ما يجب لما وجب له الوضوء ، ولدخول المسجدين ، واللّبث في

--> ( 1 ) . لاحظ في تحقيق صور هذه المسائل جامع المقاصد : 1 / 240 - 253 .